للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن تباعد، مضى ثم ركع وأهدى هدياً.

•••

[٥٢٢] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا بَأْسَ بِالطَّوَافِ الوَاجِبِ بَعْدَ العَصْرِ (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الطّواف مجوزٌ في كل وقتٍ، سواءٌ كان وقت صلاةٍ أو غيرها، وسواءٌ كان طواف فرضٍ أو تطوعٍ (٢).

•••

[٥٢٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ صَدَرَ (٣) فَوَجَدَ النَّاسَ قَدِ انْصَرَفُوا مِنَ العَصْرِ:

• فَإِنْ خَافَ ذَهَابَ الوَقْتِ، فَلْيُصَلِّ وَلْيَطُفْ.

• وَإِنْ لَمْ يَخَفْ، فَلْيَطُفْ وَلْيُصَلِّ بَعْدَ ذَلِكَ (٤).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ إذا خاف فوت وقت صلاة (٥)؛ لأن الصلاة وقتها


(١) المختصر الكبير، ص (١٥٧)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٨٣]، التفريع [١/ ٣٣٩].
(٢) بعد هذه المسألة، مسألة غير مثبتة في شب، وهي في مك ٩/أ، كذا نصها:
[٥٢٣ - مك] وَمَنْ دَخَلَ مَكَّةَ قَبْلَ المَغْرِبَ فَخَافَ أَنْ تَقْطَعَ طَوَافَهُ الصَّلَاةُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَخِرَ.
(٣) قوله: «وَمَنْ صَدَرَ»، كذا في رواية ابن عبد الحكم، وفي النوادر والزيادات [٢/ ٣٨٤]: «ومن أفاض من منى».
(٤) المختصر الكبير، ص (١٥٧)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٨٤].
(٥) كذا في شب، ولعل هناك سقطاً هو: العصر، أو أن تكون الجملة: إذا خاف فوات وقت الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>