للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


من الرّبح على حسب ماله، وكانت له الأجرة على صاحبه فيما عمل ممّا زاد على ماله».

في اختلاف مال الشريكين
[٣٠٥]- (ولا يجوز عند مالكٍ أن يخرج أحدهما ذهباً والآخر ورِقَاً، وقال أشهب: لا بأس به)
قال في شرح التفريع [٨/ ٢٤٧]: «اختُلِف عن مالكٍ في الشريكين يخرج أحدهما ذهباً والآخر ورقاً، هل يجوز ذلك أم لا؟
فقال مالكٌ مرّةً: لا يجوز؛ لأنّه صرفٌ مستأخرٌ.
قال الأبهري: «وليس يجوز في بيع الذّهب بالفضّة أن يتأخر القبض عن العقد؛ لأنّ حقيقة الشّركة أن يبيع كلّ واحدٍ من الشّريكين بعض ماله ببعض مال صاحبه، فكأنّ هذا قد باع بعض ذهبه ببعض دراهم صاحبه، ثمّ لم يتقابضا في الحال؛ لأنّهما يتفاضلان بعد العقد بمدّةٍ تتأخّر عنه، وذلك غير جائزٍ في الصّرف.
فإن عملا، فلكلّ واحدٍ مثل رأس ماله، ويقتسمان الرّبح لكل عشرة دنانير دينارٌ، ولكل عشرة دراهم درهم؛ وكذلك الوضيعة».
وقال أيضاً: «وأجاز مالكٌ في كتاب ابن المواز الشّركة بالدّنانير والدّراهم، يريد: إذا تناجزا بالحضرة، فأخذ مُخرِجُ الدّنانير الدّراهم وأخذ مُخرج الدّراهم الدّنانير؛ لأنّ هذه مصارفة صحّت.
قال الأبهري: إذ التقابض قد وقع في الحال، ثمّ عُقِدَت الشرّكة بعده فجاز».

شركة الأبدان
[٣٠٦]- (ولا بأس بشركة الأبدان، مثل: الخيّاطين والحدّادين والقصّارين وغير ذلك من الصّنائع).
قال في شرح التفريع [٨/ ٢٥٥]: «اعلم أنّ شركة الأبدان جائزةٌ، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال:٤١].

<<  <  ج: ص:  >  >>