للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ما جاء في غسل المحرمين لدخول مكة]

* [٤٩١] [وَيَغْتـ]ـــسِلُ (١) المُحْرِمُ لِدُخُولِ مَكَّةَ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، وَلَا يُؤَخِّرُ ذَلِكَ حَتَّى يَدْخُلَ مَكَّةَ، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ مِنْ ذَلِكَ فِي سَعَةٍ (٢).

•••

* [٤٩٢] وَلَا تَغْتَسِلُ الحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ وَمَا أَشْبَهَهُمَا لِدُخُولِ مَكَّةَ (٣).

•••

* [٤٩٣] وَالغُسْلُ لِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ حَسَنٌ (٤).

•••


(١) ما بين [ .. ] موضع خرم في مك، والسياق يقتضيه.
(٢) مك ٨/ب، المختصر الكبير، ص (١٥٤)، المختصر الصغير، ص (٤٣٢)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٣٢٥] جزءاً من هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: مختصر أبي مصعب، ص (٢٢٦).
(٣) مك ٨/ب، المختصر الكبير، ص (١٥٤)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٣٢٥] هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وحكى التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٤٩٨]، طرفاً من شرح الأبهري للمسألة، فقال: قال الأبهري: .... قال مالك: «وليس عليهما غسل لدخول مكة؛ لأنَّ الغسل لدخول مكَّة إنَّما هو لدخول المسجد ولطواف القدوم، والحائض والنفساء ممنوعتان من ذلك، فلم يثبت في حقهما».
(٤) مك ٨/ب، المختصر الكبير، ص (١٥٤)، المختصر الصغير، ص (٤٣٢)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٣٢٥] هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: مختصر أبي مصعب، ص (٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>