(٢) مك ٨/ب، المختصر الكبير، ص (١٥٤)، المختصر الصغير، ص (٤٣٢)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٣٢٥] جزءاً من هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: مختصر أبي مصعب، ص (٢٢٦). (٣) مك ٨/ب، المختصر الكبير، ص (١٥٤)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٣٢٥] هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وحكى التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٤٩٨]، طرفاً من شرح الأبهري للمسألة، فقال: قال الأبهري: .... قال مالك: «وليس عليهما غسل لدخول مكة؛ لأنَّ الغسل لدخول مكَّة إنَّما هو لدخول المسجد ولطواف القدوم، والحائض والنفساء ممنوعتان من ذلك، فلم يثبت في حقهما». (٤) مك ٨/ب، المختصر الكبير، ص (١٥٤)، المختصر الصغير، ص (٤٣٢)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٣٢٥] هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: مختصر أبي مصعب، ص (٢٢٦).