للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

باب المُوَلَّى عَلَيْهِ

[١٦٣٨] قال: وما ادَّانَ به السفيه، فلا يلحقه ذلك إذا صلُحَت حاله، وذلك مخالفٌ للعبد (١).

• إنَّمَا قالَ ذلك؛ لأنَّ السفيه ممن لا تجوز عقوده وأخذه وإعطاؤه؛ لنقصه في نفسه، لا من أجل حقِّ غيره عليه، ولو لزمه ما استدانه إذا صَلُحَت حاله، لَمَا كان للحجر عليه فائدةٌ.

فأمّا العبد، فإنّه لم يُحْجَر عليه من أجل نقصه، وإنما حُجِر عليه من أجل حق السيد، فإذا زال عنه حقُّ السيد لزمه ذلك.

ألا ترى: أنَّ السيد لو أذِنَ له في ذلك للزمه، وليس يجوز ذلك في المحجور عليه، فافترقا لهذه العلة.

واتبع العبد بما يستدينه، ولم يتبع المحجور عليه به إذا صلحت حاله؛ لأنَّ الذي داينه أتلف ماله (٢).

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٣٢٤)، المختصر الصغير، ص (٦٦٨)، موطأ ابن وهب، القضاء في البيوع، ص (٧٤)، المدونة [٤/ ٧٣]، التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ٤٦]، البيان والتحصيل [١٠/ ٤١٢].
(٢) نقل التلمساني في شرح التفريع [٩/ ٤٦]، هذا الشرح عن الأبهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>