للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٩٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَمْنَعَهَا المَسْجِدَ، فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ


وهو جوازه على الوصف، مثل: عبدٍ مُطْلَقٍ أو أَمَةٍ مطلقةٍ، أو عبيدٍ وإماءٍ مطلقين غير موصوفين، ويرجع في ذلك إلى الغالب من رقيق البلد الذي عقد فيه النّكاح، وإن كان مخلتفاً، وجب أخذ وسطه).
قال في شرح التفريع [٦/ ٣٢٦]: «قال الأبهري: لأنّ عقد النّكاح عقد معاوضةٍ، فكلّما جاز أن يبيعه الإنسان، جاز أن يتزوّج به».

نقد الصداق قبل الدخول
[٣١]- (ويستحبّ لمن تزوّج امرأةً أن ينقدها صداقها أو ربع دينارٍ منه قبل الدخول بها، فإن دخل بها قبل أن ينقدها، فلا شيء عليه في التأخير).
قال في شرح التفريع [٦/ ٣٣٤]: «قال الأبهري: ولأنَّ المهر نحلةُ البضع، فاستحبّ له أن يقدّم ما يستحلّ البضع به، قال ﷿: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء:٤]، وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ﴾ [القصص:٢٩]، فقدّم الصّداق قبل البناء بأهله.
فلهذا استحبّ مالكٌ تقدمة الصّداق كلّه، أو ما يستحلّ به الفرج، وأقلّه ربع دينارٍ، ولا فرق بين الحرّ والعبد في ذلك».
وقال أيضاً: «فإن لم يفعل جاز.
قال الأبهري: ولأنَّه قد وجب في ذمّته بالدّخول، فهو دينٌ عليه إلى أن تطالبه المرأة، وتأخير القبض لا يخرجه عن الوجوب، وإنّما استحببنا أن يكون أقلّ ما يقدم فيه أقلّ ما يستباح به الفرج، وهو ربع دينارٍ؛ لأنّه لو اقتصر في المهر على ذلك القدر، لجاز».

باب الصّداق يسقط ويثبت
[٣٢]- (ومن تزوج أمةً، ثم اشتراها قبل الدّخول بها، انفسخ نكاحها، وسقط عنه صداقها).
قال في شرح التفريع [٦/ ٣٣٧]: «فإن كان شراؤه لها قبل الدّخول، فلا صداق لها، وقال: إن قبضه السيد ردّه؛ لأنّ الفسخ جاء من أجله.

<<  <  ج: ص:  >  >>