للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة:٢٢٨]، فإن أيسر في العدّة، كان له رجعتها؛ لأنّه طلاقٌ لضررٍ، فإذا زال الضّرر، كان له الرّجعة، كما لو أيسر قبل الطّلاق».

فيمن طلّق وعليه صداقٌ مؤجّلٌ
[١١٨]- (قال مالكٌ: ومن طلّق امرأته قبل أن يدخل بها ولها مهرٌ معجّلٌ وآخر مؤجّل، فإنّه يأخذ منها نصف ما نقدها، ويبقى المؤجّل إلى أجله).
قال في شرح التفريع [٧/ ٢٦٣]: «قال الأبهري: وإنّما قال ذلك؛ لأنّ الذي وجب على الزّوج نصف العاجل إذا طلّق، فله الرّجوع عليها بنصف الذي قبضته.
ولها نصف المؤخّر؛ لأنّ الذي لها عليه نصف المهر إذا طلّقت قبل الدّخول من العاجل والآجل، تأخذ من كلّ واحدٍ بقسطه، وليس لها أن تأخذ العاجل كلّه دون الآجل».

فيما يترتّب على الطّلاق البائن ثلاثاً وطلاق الخلع
[١١٩]- (وإن طلّقها طلاقاً بائناً ثلاثاً، أو طلاق خلعٍ، لم يتوارثا في العدّة ولا بعدها، إلاّ أن يكون مريضاً مرضاً مخوفاً، فترثه امرأته إن مات من مرضه في العدّة وبعدها، ولا يرثها هو إن ماتت قبله).
قال في شرح التّفريع [٧/ ٢٦٦]: «قال الأبهري: ولمّا كان المريض محجوراً عليه من أجل ورثته وممنوعاً من التّصرّف في ماله على غير المعاوضة من أجلهم، لم يجز له أن يخرجهم من الميراث الذي قد وجب لهم، وحُجِر عليه من أجلهم.
ألا ترى: أنّهم لو أذنوا له في أن يوصي في أكثر من ثلثه أو لوارثٍ، جاز ذلك، ولو فعل ذلك من غير إرادتهم، لم يجز، فلهذه العلّة لم يجز له أن يطلّق امرأته في المرض المخوف عليه ويخرجها من الميراث، فمتى فعل ذلك، لزمه الطّلاق وورثته.
وقد ورّث عثمان زوجة عبد الرحمن بن عوف، وكان طلّقها في مرضه الذي مات فيه، وكذلك ورّث عثمان نساء ابن مكمل، وكان طلّقهنّ في مرضه، وذلك بمشهدٍ من أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار، ولم ينكر عليه أحدٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>