قال أبو بكرٍ الأبهري: ويجوز أن يكون في يد الأب إذا جعلها في شيءٍ وختم عليها وأشهد؛ لأنّها حينئذٍ تتميّز ويمكن الإشهاد عليها، فتصير كالعبد».
في عدم قبض الموهوب له الهبة [٤١٧]- (ومن وهب شيئاً من ماله، لزمه دفعه إلى الموهوب له إذا طالبه به، فإن أبى ذلك، حكم عليه … ) قال في شرح التفريع [٩/ ٤٢٢]: «قال الأبهري: ولأنّ ملك الهبة قد انتقل إلى الموهوب له بالقول، وكلّ ملكٍ ينتقل باختيار ربه فإنّه ينتقل بالقول، ثمّ يتبعه القبض، أصله البيع قبل القبض؛ لأنّه إنّما يقبض ما قد ملكه بالبيع الذي هو القول».
الهبة للثواب والعوض [٤١٨]- (فرعٌ: فلو قبض الموهوب الهبة للثّواب، ثمّ قام الواهب بطلب الثّواب، فروى ابن عبد الحكم عن مالكٍ: أنّه إن طال ذلك وتقادم حتّى يُرى إنّه كالتارك له، فلا ثواب له) قال في شرح التفريع [٩/ ٤٣٣] قال الأبهري: «لأنّه قد خرج في طلب ثوابها عن عرف النّاس، وغالبهم أنّهم لا يتركون طلبه هذه المدّة، ومن خرج عن عرف النّاس وعادتهم، لم تقبل دعواه».
كتاب الشهادات [٤١٩]- (ولا تجوز شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا الرّجل لامرأته، ولا المرأة لزوجها. ولا تجوز شهادة خصمٍ على خصمه، ولا ظنين متّهم بمحبّة من يشهد له. ولا تجوز شهادة عدوٍّ على عدوه) قال في شرح التفريع [٨/ ٣٧١]: «إذا ثبت هذا فلا يجوز شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا الرجل لامرأته، ولا المرأة لزوجها …