للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


لها، وكلُّ أحدٍ كفؤٌ لها، فنكاحها جائزٌ، ولا خيار لوليّها فيها، وقد قيل: لا يزوجها إلا وليها أو السلطان، شريفةً كانت أو دنيّةً).
قال في شرح التفريع [٦/ ٢٧٥]: «قال الأبهري: وإذا كانت المرأة لا خطب لها، مثل الدَّنيَّة، وهي المعتقة والسّوداء، أو التي قد أسلمت ولا عصبة لها من قرابةٍ، فهذه أولياؤها المسلمون، فمن عقد عليها جاز؛ لأنّها لم تُدخِل المعرَّة على من اعتقها أو أسلمت على يديه إذا وضعت نفسها في غير كفءٍ.
ومن كانت لها عصبةٌ من قرابةٍ، فليس يجوز أن يعقد عليها غيرهم؛ لأنّ في ذلك إخراج حقٍّ لهم عن أيديهم، وهو ما يرضون لها من الكفء ويختارونه؛ لأنّها لو أرادت غيره لم يجز لها ذلك إلّا بإذنهم؛ لأنّهم بإجازتهم تركوا حقّاً لهم.
ولم يكن النّكاح في أصله فاسداً؛ لأنّه عُقِد بوليّ، وهي الولاية العامّة.
ولم تعاقب هي ولا من زوّجها؛ لأنّهم فعلوا ما هو جائزٌ فعله عندهم إذا كان النّكاح عندهم منتشراً».

في المرأة يزوّجها وليّان
[١٧]- (وإذا جعلت المرأة أمرها إلى وَلِيَّينِ، فزوّجَاها من رَجُلين، ثم عُلِمَ بذلك قبل الدّخول، فالأوّل أحقُّ بها من الثّاني، وإن دخل بها الثّاني قبل علمه بالأوّل، لم يفسخ نكاحه وكان أحقَّ بها، وإن لم يُعلم أيّهما قبل صاحبه وكان ذلك قبل الدّخول، فُسِخَ نكاحهما جميعاُ وتزوّجت من شاءت منهما أو من غيرهما، وإن دخل بها أحدهما فهو أحقّ بها من الآخر).
قال في شرح التفريع [٦/ ٢٨٠]: «قال الأبهري: لأنّ السّابق إلى العقد، له قوّة السَّبَق، وكان أولى لهذه العلّة».
وقال في [٦/ ٢٨١]: «قال الأبهري: ولأنَّ قوّة الدّخول آكد من سبق قوّة العقد؛ لأنّ بالدخول قد تناهى حكم النّكاح وكملت أحكامه وحرمته، من وجوب المهر ووقوع الحصانة، فكان أولى من الأوّل».

<<  <  ج: ص:  >  >>