للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقال أيضاً: «فإن لم يُعلم أيّهما قبل صاحبه …
قال الأبهري: لأنّ كلّ واحدٍ من الأولياء عقد عليها بإذنها، وليس أحدهما أولى بالولاية والعقد عليها من الآخر، وإذا كان كذلك، فقد استووا في العقد، فليس لأحد المعقودين فضيلةٌ على الآخر».
وقال أيضاً في [٦/ ٢٨٢]: قال الأبهري: «فإن قيل: لا يخلو عقد نكاح الأوّل، إمّا أن يكون صحيحاً، فيجب أن يكون الأوّل أولى، دخل بها الثّاني أم لا، أو يكون فاسداً فالثاني أَوْلَى، دخل بها أو لم يدخل؟
قيل له: قد خلا من هذين القسمين، وهو قسمٌ آخر موقوفٌ حتى تعلم صحّته أو فساده في ثاني حالٍ، فإن انكشف أمر الأوّل قبل دخول الثّاني بها، كان عقد الثّاني كأنّه لم يكن، وإن انكشف بعد دخول الثّاني بها، كان عقد الأوّل كأنّه لم يكن، إلّا أنَّ أحد العقدين كان فاسداً، فصحّحه الدّخول أو انكشاف الأوّل منهما، وهذا لا يقوله عالمٌ، أعني: أنّ العقد فاسدٌ في أصله ثم يصحُّ بعد ذلك.
فإن قيل: لو جاز ذلك في الولِيّين - أي: أن تكون للثّاني إذا دخل بها -، لجاز ذلك في الأخت إذا تزوّجها رجلٌ على أختٍ تحته، ثم دخل بها، أن يصحّ نكاح الثّانية، وكذلك الرّجل إذا وكّل من يزوِّجُه، فزوّجه أخت امرأته أو عمّتها أو ما أشبه ذلك؟
قيل له: ما قلته غير لازمٍ، لأنَّ الإنسان ليس به ضرورةٌ إلى أن يتزوّج أخت امرأته ولا عمّتها ولا خالتها، وكذلك ليس به ضرورةٌ إلى أن يوكِّل غيره فيزوّجه؛ لأنَّه يقدر على أن يباشر ذلك بنفسه، ويعرف أخت امرأته من الأجنبية، وليس تقدر المرأة على العقد على نفسها من غير جهة وليِّهَا، فهي مضطرّةٌ إلى الوليّ في باب العقد عليها، وكلّهم أولياؤها، وليس أحدهم أحقّ من الآخر، وليس الرّجل مضطراً إلى التّوكيل ولا التّزويج بأخت امرأته، فهو مفرِّطٌ مقصِّرٌ فيما فعل إذا كان يقدر على غير ذلك والتحرّز من الخطأ الذي وقع منه، وليس تقدر المرأة على ذلك، فاختلفا لهذه العلّة.
ولأنّ كلّ واحدٍ من الأولياء لو مُنِعَ من العقد على وليّته حتى يَعْلَمَ أنّه لم يعقد عليها

<<  <  ج: ص:  >  >>