قال الأبهري: «فعمّ النّساء كلهنّ إذا كنّ زوجاتٍ، ولم يخصِّص زوجةً من زوجةٍ، ولا خلاف بين الأمَّةِ في ثبوت حكم الإيلاء في الجملة، وإنّما اختلفوا في تفصيل مسائله». وقال أيضاً: «إذا ثبت هذا، فلا فرق في ذلك بين الحرّة والأَمَةِ، والمسلمة والكتابية. قال الأبهري: لأنّ كل زوجةٍ لها حقٌّ في الوطء، فمتى امتنع من وطئها بيمين، كان مولياً». [١٣٩]- (والإيلاء، أن يحلف الرجل بالله تعالى: ألّا يطأ امرته أكثر من أربعة أشهرٍ). قال في شرح التفريع [٧/ ١٠٤]: «ولا خلاف أنّ اليمين بالله وصفة ذاته، أنّه يتعلق به الإيلاء، وأمّا الحلف بغير ذلك، فيلزمه ذلك عندنا، وقال الشافعي: «لا يلزم». ودليلنا قوله ﷿: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾، فعمّ. ولأنّها يمينٌ يلزم بالحنث فيها حكمٌ، كاليمين بالله ﷿. قال الأبهري: وقد روي عن ابن عباسٍ أنّه قال: «كُلُّ يمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعاً، فَهُوَ إِيلَاءٌ»، وهو قول جماعةٍ من التابعين. ولأنّه علم ضرره بزوجته في امتناعه من وطئها بيمينٍ، فكان مولياً؛ لأنّ الإيلاء في لسان العرب: هو الامتناع من الفعل، يقال: تألّى فلانٌ عن فعل كذا، إذا امتنع منه».
أجل الإيلاء من يوم الحلف [١٤٠]- (وأجل المولي من يوم حلف، لا من يوم تخاصمه زوجته). قال في شرح التفريع [٧/ ١٠٦]: «قال الأبهري: ولأنّه قد أظهر بامتناعه عن الوطء باليمين، فكان أجله من ذلك الوقت، وهذا صريحٌ في الإيلاء».
خصام المرأة لزوجها إن حلف بالإيلاء أكثر من أربعة أشهرٍ