للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قال في شرح التفريع [٨/ ٣٤٧]: «قال الأبهري: ولأنّ الزّكاة واجبةٌ من حين بدوّ الصّلاح؛ وإنّما يقتسمان الثّمرة بعد ذلك، فحكم الزّكاة قد استقرّ قبل قسمتها واستقرار ملك العامل في الحائط.
وكذلك واجبٌ إخراج الزّكاة منها، وإن كانت خمسة أوسقٍ؛ لأنّ المُلكَ هو لربّ الحائط حتى يقتسمانها عند الجذاذ.
وليس كذلك إذا كان بين الشريكين؛ لأنّ ملك كلّ واحدٍ من الشريكين مستقرٌّ عليها من حين تخرج إلى الجذاذ وبعده، فلم تجب الزّكاة على واحدٍ منهما حتى تكون له خمسة أوسقٍ».

باب كراء الأرض
[٣٣٨]- (ولا بأس بكراء الأرض بالذّهب والورِق والعروض والحيوان. ولا يجوز كراؤها بالطّعام، كان ممّا تنبته الأرض أو ممّا لا تنبته. ولا يجوز كراؤها بشيءٍ ممّا تنبته، طعاماً كان أو غيره، مثل: القطن والكتّان وما أشبه ذلك. ولا يجوز كراؤها بالزّعفران والعصفر).
قال في شرح التفريع [٨/ ٣٥٣]: «قال الأبهري: ولأنّ كراء الأرض بيعٌ لمنافعها، فلا بأس أن يبيعها بالذّهب والفضّة والثّياب، والعروض، كما يجوز له أن يبيع رقبتها بهذه الأشياء.
ولا يجوز كراؤها بالطّعام، كان ممّا تنبته الأرض أو ممّا لا تنبته؛ وذلك لما روي عن رسول الله «أَنَهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا»، ونهى النّبيّ عن المزابنة والمحاقلة.
والمزابنة: اشتراء الثّمر بالثّمر. والمحاقلة: اشتراء الزّرع بالحنطة، واكتراء الأرض بالحنطة».

باب الشّركة في الزّرع
[٣٣٩]- (ولا بأس بالشّركة في الزّرع إذا تكافأا في العمل والمؤنة والبذر. ولا يجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>