للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[٣٩٩]- (قال مالكٌ: ومن اشترى حظّ ثلاثة رجالٍ من دارٍ في ثلاث صفقات، فللشّفيع أن يأخذ ذلك أو يأخذ بأيّ صفقةٍ شاء.
فإن أخذ بالأولى، لم تكن للمشتري الأوّل شفعةٌ فيما بعد.
وإن أخذ بالصّفقة الثّانية وترك الأولى، كان المشتري الأوّل شفيعاً في الثّانية وما بعدها بقدر حصّته ممّا اشتراه.
وإن أخذ بالصّفقة الثّالثة، استشفع فيها بالأولى والثّانية).
قال في شرح التفريع [٩/ ٣٤٧]: «قال الأبهري: وهذا إذا كانت الصفقات متفرّقةً، فأمّا إذا كانت الصّفقة واحدةً، فليس للشّفيع أن يأخذ بعضاً ويدع بعضاً؛ لأنّ في ذلك تفريق صفقة المشتري، وفيه ضررٌ عليه.
إلّا أن يشاء المشتري، فيكون للشفيع أخذ ما أراد وترك ما أراد، ممّا يتّفقان عليه».

مطل الشّفيع
[٤٠٠]- (وإذا أراد الشّفيع الأخذ بالشّفعة، واستنظر المشتري بجميع المال، أُجِّلَ ثلاثة أيام، فإن جاء بالمال، وإلّا قضي عليه ببطلان الشّفعة).
قال في شرح التفريع [٩/ ٣٤٩]: «اختلف في الشّفيع يسأل المشتري يؤخّره لينظر ويستشير، هل يمكن من ذلك؟
فقال مالكٌ: لا يُمَكَّن من ذلك، ويجبره السلطان على الأخذ أو الترك.
وقال في مختصر ابن عبد الحكم: يؤخّره اليومين والثلاثة، لينظر ويستشير.
قال مالكٌ: وهو الذي رأيت القضاة عندنا يأخذون به.
قال الأبهري: وإنّما قال: يؤجل الشّفيع ثلاثة أيّامٍ ليطلب المال ويجمعه؛ لأنّ في تكليفه وزن المال في حال المطالبة ضرراً عليه، وقد قال رسول الله : «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».
وقد أُخِّر من لزمه حقٌّ ثلاثة أيّام، من ذلك: المرتدّ يؤخّر ثلاثاً ليستتاب فيها، فإن تاب

<<  <  ج: ص:  >  >>