للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب ما جاء في قطع السدر (١)

[٣١٦٩] قال ابن وهبٍ: سمعت مالكاً يَكْرَهُ طعام العُمَّال (٢) الَّذِينَ تَحْدُثُ لهم الأموال في أعمالهم ولم تكن لهم قبل ذلك أموالٌ (٣).

• إنَّما كَرِهَ أكل طعامهم؛ لأنَّهم لا يأخذون الشّيء من وجهه، فيُكرَهُ لأهل الورع أن ينتفعوا من أموالهم بشيءٍ.

•••

[٣١٧٠] قال ابن القاسم وابن وهبٍ: سمعنا مالكاً يقول: ليس بِقَطْعِ السِّدرِ بأسٌ.

قال مالكٌ: (٤) ولا يُقْطَع من شجر الحرم شيءٌ (٥).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ قطع السِّدرِ وغيره مباحٌ إذا لم يكن من شجر الحرم.


(١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٢٨/ب، دون شب وجه.
(٢) قوله: «طعام العمال»، لعل المراد: من تهدى لهم الهدايا بسبب عملهم، حيث جاء النهي عنه، كما في البخاري (٧١٧٤)، وغيره.
(٣) المختصر الكبير، ص (٥٤١)، مختصر كتاب الجامع من المدوَّنة لابن أبي زيد، ص (١٨٩)، التمهيد لابن عبد البر [٤/ ١١٨].
(٤) قوله: «قال مالكٌ» كذا في شب وجه، وفي مك ٢٨/ب: «قال ابن القاسم: قال مالك».
(٥) المختصر الكبير، ص (٥٤١)، معالم السنن للخطابي [٢/ ٢٢٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>