للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إِنَّمَا قالَ: «إنَّ اخْتِنَاثَ الأسقية والشُّرب من فِي السّقاء مباحٌ»؛ لأنَّ ذلك على أصل الإباحة، وليس شيءٌ يمنع منه، ولم يثبت فيه نهيٌ صحيحٌ عن رسول الله (١).

وكذلك الشّرب من ثلمة القدح مباحٌ؛ إذ لا نهيَ فيه صحيحٌ.

وقد قيل: إنّه إِنَّمَا كُرِهَ اختناث الأسقية؛ لجواز أن يكون فيها شيءٌ لا يراه الشَّارب، فينزل في حلقه.

وقد قيل: إنَّ ذلك على وجه التَّقذّر؛ لأنَّهُ يُدْخِلُهَا في فِيهِ.

•••


(١) في الصحيحين: البخاري (٥٦٢٥)، ومسلم [٦/ ١١٠]، من حديث أبي سعيد الخدري قال: «نهى رسول الله عن اختناث الأسقية».

<<  <  ج: ص:  >  >>