قال في شرح التفريع [٨/ ٣٧٠]: «قال الأبهري: لأنّ عليه أن يوفّي المكتري ما اكتراه منه من منفعة أرضه، وليس يصل إليها إلّا بالماء، فإذا انقطع لم ينتفع بما اكتراه، فعليه أن ينفق كراء سنته. ولم يكن عليه أن ينفق أكثر من ذلك؛ لجواز أن تنهدم البئر في السّنة الثّانية والثّالثة، فيحتاج أن ينفق عليها كراء كلّ سنةٍ تنهدم فيها؛ لأنّ المكتري للأرض ليس عليه أن ينفق على الماء أكثر من كراء سنةٍ؛ لأنّه لو تلف زرعه، لم يكن له أكثر من ردّ كراء السّنة التي تلف فيها الزّرع؛ وكذلك ليس له أن ينفق أكثر من ذلك». (١) هذه هي أول القطعة الموجودة من الرهن، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع عن الأبهري جملة من شرح مسائل الرهن، كالتالي:
فيمن رهن ما لا يضمن على أنّه ضامنٌ له [٣٤٨]- (ومن رهن ما لا يُضْمَن على أنّه ضامنٌ، لم يلزمه ضمانه بشرطه). قال في شرح التفريع [٩/ ٦٠]: «اختلف إذا شُرِط في الرّهن ضمان ما لا يضمن، أو عدم ضمان ما يضمن، فقال ابن القاسم: هو على ما كان عليه قبل ذلك، وشرطه باطل ..... قال الأبهري ولأنّ أصلّ الرّهن ليس بأمانةٍ؛ لأنّ المرتهن يقبضه لمنفعة نفسه، والأمانة هو ما يقبضه المؤتمن لمنفعة ربّه كالوديعة، فإذا شرط في الرّهن أنّه وديعةٌ، كان شرطه باطلاً؛ لمخالفة شرط الله ورسوله في ذلك، كما لو شرط في الأمانة أنّه ضامنٌ لها، لكان شرطه باطلاً، وكما لو شرط في البيع ألّا دراك عليه، لكان شرطه باطلاً؛ لأنّ النّبيّ ﷺ أبطل شرط بائع الأمة على أنّ الولاء له؛ لأنّ ذلك خلاف شرط الله ورسوله، وقال: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ الله تَعَالَى، فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ، شَرْطُ الله أَحَقُّ، وَقَضَاؤُهُ أَوْثَقُ».