للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قال في شرح التفريع [٨/ ٥٠]: قال الأبهري : وإنّما قال ذلك؛ لأنّه لم يتعمّد التّأخير، فيكون قد فعل ما هو ممنوعٌ منه، فلا ينتقض صرفه بالقياس، والاختيار أن يناقضه؛ لدخول التأخير فيه».

فيما لو وجد في الصرف شيئاً رديئاً
[٢٥٦]- (ولو وجد فيها رديئاً فأراد ردّه، انتقض صرفه، وإن رضي بعيبه، تمّ صرفه).
قال في شرح التفريع [٨/ ٥٠]: «وأجاز أشهب أخذ البدل في الصّرف بغير شرطٍ، ومنعه مالكٌ .
قال الأبهري : لأنّه لم يقع قبض الدّراهم في حال العقد متى ردّه، فلا يجوز البدل؛ لأنّه يتأخر عن العقد ويزول ما شرطه النّبِيّ من قوله: «الذَّهَبُ بِالوَرِقَ رِبَاً، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ».
فإذا كانت دنانير، انتقض صرف دينارٍ واحدٍ؛ لأنّ كلّ دينارٍ منفردٌ بنفسه، فلا ينتقص غيره به.
قال: وإنّما ينتقض الصّرف في دينارٍ واحدٍ؛ لأنّ الدّينار لا يجوز كسره، وذلك مكروهٌ.
ولا يجوز أن يشتركا في الدّينار بمقدار ما ردّه من الدّرهم؛ لأنهّ لا يجوز أن يفترقا وبينهما علقةٌ، وإن كان قد أنفق الدّراهم، ردّ مثلها».

بدل الدنانير والدراهم المختلفة الوزن
[٢٥٧]- (ولا بأس ببدل الدّنانير والدّراهم: النّاقصة بالوازنة، على وجه المعروفٍ، يداً بيدٍ).
قال في شرح التفريع [٨/ ٥٥]: «قال الأبهري : وإنّما جاز البدل؛ لأنّه معروفٌ وليس مناجزةً، وقد جوِّزَ في المعروف ما لم يجز في البيع، من ذلك: قرض الدّراهم بالدّراهم إلى أجلٍ؛ وكذلك الطّعام، ولا يجوز ذلك في البيع».

تغيّر سكّة الدّراهم والدّنانير والفلوس
[٢٥٨]- (ومن اقترض دراهم أو دنانير أو فلوساً أو باع بها، وهي سكّةٌ معلومةٌ، ثمّ

<<  <  ج: ص:  >  >>