للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٣٧٤] وَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً، فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ (١).

•••

[باب ما يفسد الحج]

* [٣٧٥] وَيُفْسِدُ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ: التِقَاءُ الخِتَانَيْنِ، أَوِ المَاءُ الدَّافِقُ مِنَ المُبَاشَرَةِ وَالجَسَّةِ (٢).

•••


(١) مك ٥/ب، المختصر الكبير، ص (١٤٠).
(٢) مك ٥/ب، المختصر الكبير، ص (١٤١)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٢٠٨]، طرفاً من شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري: ولأنَّ ما أفسد الصّوم من الإيلاج والإنزال - إذا كان عن فعل منهي عنه - فهو مفسدٌ للحجّ، وكذلك يفسد الاعتكاف أيضاً، والأصل في ذلك، أنّه فَعَل ما هو ممنوعٌ من فعله، ووصل إلى غرضه من الجماع؛ لأنَّ الجماع الغرض منه الإنزال، فهو أبلغ من الإيلاج إذا لم يكن معه إنزال، فلمَّا كان الحجّ يفسد بالإيلاج وإن لم يكن معه إنزال، فسد بالإنزال إذا كان عن فعلٍ منهيٍّ عنه وإن لم يكن معه إيلاج.
فإن قيل: إنّ الإيلاج له حرمةٌ ليست للإنزال.
ألا ترى أنَّ حرمة النَّكاح تثبت به حتى لا يبقى منها شيءٌ، ويجب به المهر والحدُّ، وليس كذلك الإنزال في غير الفرج، فليس يجب أن يكون حكمه حكم الإيلاج؟
قيل له: يجب على قولك هذا أنْ لا يُفْسِدَ الإنزالُ الصّومَ إذا كان عن فعلٍ منهيٍّ عنه، كما يفسد الوطء في الفرج، فلمّا أفسد ذلك الصّوم كما يفسده الإيلاج وجب أن يفسد الحجّ كما يفسده الإيلاج.
ولأنّ كل عبادة أفسدها الجماع، أفسدها الإنزال، كالصّوم والاعتكاف والطّهارة»،

<<  <  ج: ص:  >  >>