(١) مك ٥/ب، المختصر الكبير، ص (١٤١)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٢١٥]، عن الأبهري طرفاً من شرح المسألة، فقال: «قال الأبهري: ولأنَّ عليه أن يأتي بمثل ما أفسد بما كان دخل عليه. وعليه هديان، هديٌ للقران، وهديٌ للإفساد، وسواءٌ وطئ قبل الطّواف والسّعي، أو بعد ذلك. وقال أبو حنيفة: إذا جامع القارن بعد الطّواف والسّعي، فلا قضاء عليه لعمرته؛ لأنّها قد تمّت، وما قلناه أبين؛ لأنَّ الطّوّاف والسّعي الذي فعله إنّما كان للحجّ والعمرة. ألا ترى: أنّه لو لم يجامع ومضى على قرانه صحيحاً، لم يكن إذا رجع من عرفات أن يسعى بين الصفا والمروة بحجه، فهذا يدلُّ على أنَّ سعيه أوَّل دخوله إنّما كان للحجِّ والعمرة»، وينظر: التفريع [١/ ٣٥٠]، النوادر والزيادات [٢/ ٤٢٤]. (٢) قوله: «وَإِنْ أَمْذَى»، كذا في شب، ومك، وفي المطبوع: «أو إلى أن أمذى».