للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا وَإِلى (١) عُرْيَتِهَا فَسَلِمَ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ ليس يجوز له أن يكرِّر النَّظَرَ إلى امرأته وهو محرمٌ للذّة؛ لأنَّهُ ممنوعٌ من ذلك، فمتى أنزل عقيب هذا النّظر، فقد أفسد حجه، وعليه حجٌّ بدله والهدي.

وإن أمذى فعليه الهدي؛ من قِبَل أنَّهُ قد فعل ما ليس له أن يفعل، فعليه الهدي للنقص الذي أوقعه في إحرامه، كما لو قبَّل أو مسَّ للَّذة (٣) (٤).

•••

[٣٧٨] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ أَكْرَهَ امْرَأَتَهُ فَأَفْسَدَ حَجَّهَا فَتَزَوَّجَتْ (٥)، فَإِنَّ زَوْجَهَا يُكْرَهُ عَلَى الإِذْنِ لَهَا (٦).


(١) قوله: «وَإِلى»، كذا في شب، وفي مك: «أو إلى».
(٢) المختصر الكبير، ص (١٤١)، وقول ابن عبد الحكم: (وَإِنْ أَمْذَى فَعَلَيْهِ الهَدْيُ)، نقل ابن يونس في الجامع [٥/ ٦٥٣]، عن الأبهري شرح العبارة فقال: «إنما يهدي على طريق الاستحسان، ويجوز أن يكون ترك التحرز حتى وقع منه النظر».
وينظر: المدونة [١/ ٤٣٩]، النوادر والزيادات [٢/ ٤١٩]، التفريع [١/ ٣٤٩ - ٣٥٠].
(٣) نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٢١٠]، عن الأبهري شرح المسألة.
(٤) يوجد بعد هذا الموضع مسألة ساقطة من شب، وهي مثبتة في مك ٥/ب، وهي:
[٣٧٨ - مك] وَمَنْ أَكْرَهَ امْرَأَتَهُ فَأَفْسَدَ حَجَّهَا، فَعَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّهَا وَيُهْدِي عَنْهَا.
(٥) قوله: «فَتَزَوَّجَتْ»، كذا في شب، وفي مك ٥/ب: «ثم فارقها فتزوجت».
(٦) المختصر الكبير، ص (١٤١)، مختصر أبي مصعب، (٢٣٨)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٢١].

<<  <  ج: ص:  >  >>