(٢) المختصر الكبير، ص (١٤١)، وقول ابن عبد الحكم: (وَإِنْ أَمْذَى فَعَلَيْهِ الهَدْيُ)، نقل ابن يونس في الجامع [٥/ ٦٥٣]، عن الأبهري شرح العبارة فقال: «إنما يهدي على طريق الاستحسان، ويجوز أن يكون ترك التحرز حتى وقع منه النظر». وينظر: المدونة [١/ ٤٣٩]، النوادر والزيادات [٢/ ٤١٩]، التفريع [١/ ٣٤٩ - ٣٥٠]. (٣) نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٢١٠]، عن الأبهري شرح المسألة. (٤) يوجد بعد هذا الموضع مسألة ساقطة من شب، وهي مثبتة في مك ٥/ب، وهي: [٣٧٨ - مك] وَمَنْ أَكْرَهَ امْرَأَتَهُ فَأَفْسَدَ حَجَّهَا، فَعَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّهَا وَيُهْدِي عَنْهَا. (٥) قوله: «فَتَزَوَّجَتْ»، كذا في شب، وفي مك ٥/ب: «ثم فارقها فتزوجت». (٦) المختصر الكبير، ص (١٤١)، مختصر أبي مصعب، (٢٣٨)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٢١].