للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• يعني: تزوجت بعد أن فرغت من حجتها الفاسدة، ثم تزوجت، فعليها أن تحجّ بدل الحجة التي أفسدتها، ذلك عليها فرضٌ واجبٌ لا يجوز لها تركه، فليس يجوز لزوجها أن يمنعها من ذلك، كما لا يجوز أن يمنعها من الصّلاة والصّيام المفروض عليها، فمتى منعها، أكره على ذلك (١).

•••

[٣٧٩] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ أَكْرَهَ أَمَتَهُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّهَا وَيُهْدِيَ عَنْهَا (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ لَمَّا وطئها [في الإحر] ام (٣) وهي كارهةٌ فقد أفسد حجّها، فعليه أن يُحِجَّهَا ويهدي عنها؛ لأنَّهُ لم يجز [له أ] ن (٤) يحلِّلَهَا من الإحرام بعد إذنه لها، فلمّا أفسد إحرامها، وجب عليه أن يأتي [ببد] ل (٥) ذلك، وذلك بأن يحِجَّها.

فأمَّا الهدي، فعليه لتأخير الحجّ من السنة التي [أحرم فيها بـ] (٦) ـالحج إلى السنة الثانية، وللإفساد أيضاً (٧).

•••


(١) نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٢١٣]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٢) المختصر الكبير، ص (١٤١)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٢١].
(٣) ما بين [] مطموس، والسياق يقتضيه.
(٤) ما بين [] مطموس، والسياق يقتضيه.
(٥) ما بين [] مطموس، والسياق يقتضيه.
(٦) ما بين [] مطموس، والسياق يقتضيه.
(٧) نقل التلمساني في شرح التفريع، هذا الشرح عن الأبهري مختصراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>