للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


كتاب الصّدقة والهبة وأحكامها
[٤١٤]- (والصّدقة لازمةٌ بالقول، وتمامها بالقبض)
قال في شرح التفريع [٩/ ٤١١]: «قال الأبهري: وكلُّ ملكٍ ينتقل بالاختيار من مالكه، فإنّه ينتقل بالقول، أصله العتق والبيع والإجارة والوصيّة».

موت المتصدّق قبل إخراج الصّدقة
[٤١٥]- (وأما إن مات الموصى له بعد موت الموصي، فالوصيّة لورثة الموصى له، علم بها أم لا)
قال في شرح التفريع [٩/ ٤١٤]: قال الأبهري: والفرق بين موت الموصى له بعد موت الموصي أو قبل، هو أنّه إذا مات الموصى له بعد موت الموصي، ملك ورثته ذلك عنه؛ لأنّه مالٌ من أمواله قد استحقّها بالوصيّة وموت الموصي.
وإذا مات قبل موت الموصي، لم يكن لهم شيء؛ لأنّ الموصى له إنّما يملك بموت الموصي وقبوله ما أوصى له به بعد موته، فإذا مات قبل ذلك، لم يكن له شيء، وكذلك ورثته لا شيء لهم، وترجع إلى ورثة الموصي؛ لأنها كانت على ملك أبيهم».

حيازة الوالد صدقة ولده
[٤١٦]- (ومن تصدّق على ولدٍ له صغيرٍ، فحيازته له جائزةٌ إذا أشهد على صدقته وميّزها بتصرّفه له فيها)
قال في شرح التفريع [٩/ ٤١٥]: «قال الأبهري: لأنّ الأب هو القيّم لولده الصّغير والقابض لحقوقه، وولايته عليه، فجاز قبضه له ما وهب له أو تصدّق عليه؛ لأنّه لم يترك إخراجه من يده لسبب أنّه ينتفع به حياته، ثمّ يخرجه عن ورثته إلى غيرهم أو إلى بعض ورثته دون بعضٍ، وإنّما جاز ذلك؛ لأنّه ليس أحدٌ أولى بقبض حقّ الولد الصّغير من أبيه».
وقال أيضاً: «واختلف فيما لا يمكن تعيينه كالذهب والفضّة والطّعام وسائر المكيلات والموزونات.

<<  <  ج: ص:  >  >>