للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقال علي بن زيادٍ وابن نافعٍ وابن عبدالحكم: إن حطّته من صداق مثلها لمّا شرطت عليه، لزمه ما حطّته عنه إن فعل شيئاً من ذلك، وإن كانت الحطيطة ممّا ناف على صداق مثلها، لم يلزمه.
قال الأبهري: فوجه القول الأول: هو أنّ الصّداق إنّما يجب لها بالتّسمية، أو الدّخول بعد عقد النّكاح، فأما قبل ذلك فلا، فليست ترجع عليه؛ لأنّها لم يجب لها مهرٌ تركته له من أجل ما شرطت عليه.
ووجه القول الثاني: هو أنّ المرأة تقول: أنا إنّما رضيت بأقل من صداق مثلي، للشّرط التي شرطته عليه، ولولاه لم أرض منه بأقلّ من ذلك، فإذا لم يوف بالشّرط، رجعت إلى الأصل الذي كان لي وأخذته منه؛ لأنّه قد غرّني واستحل مني بضعي بما لم أرضه من الصّداق إلّا على شرطٍ، فإذا لم يوف لي بذلك، أخذته بدل بضعي وهو صداق المثل.
قال الأبهري: وهذا أقيس».

خلوة الرّجل بامرأته في منزلها أو منزله، وادّعائها الوطء
[٤٢]- (وإذا خلا الرجل بامرأته في منزله، فادّعت أنّه وطئها وأنكر ذلك زوجها، فالقول قولها مع يمينها، ويجب لها جميع الصّداق.
وإذا خلا بها في منزلها، ثم اختلفا في الوطء، ففيها روايتان: إحداهما: أنّ القول قول الرّجل، والأخرى: أنّ القول قول المرأة. وإن تصادقا على عدم الوطء، لم يجب لها بالخلوة جميع الصّداق).
قال في شرح التفريع [٦/ ٣٧١]: «ووجّه ذلك الأبهري بأن قال: ولأنّ المرأة قد فعلت ما عليها أن تفعل من تمكين الزّوج منها؛ لأنّها لا تقدر على إحضار شهودٍ من رجالٍ ونساءٍ يشهدون على وطء زوجها لها، وإذا لم تقدر على ذلك، فلم تقصّر بترك التوثيق لنفسها، فكان القول قولها.

<<  <  ج: ص:  >  >>