للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب المكاتب (١)

[٢٧٣٢] قلت: أرأيت العبد، أعلى سيِّده أن يُكَاتبه إذا سأله؟

قال: ليس ذلك عليه، وإنّما ذلك أمْرٌ أَذِنَ الله ﷿ فيه للنَّاس، وليس بواجبٍ عليهم (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الكتابة ضربٌ من البيع؛ لِأَنَّهَا بيع العبد من نفسه بمالٍ يؤخذ منه، أباحنا الله سبحانه ذلك - وإن كان في ذلك غررٌ -؛ لحرمة العتق، ولأنَّه تتعلَّق به قربهٌ إلى الله تعالى، فلمَّا لم يكن على الإنسان أن يبيع عبده إذا سأله العبد ذلك - من غير ضررٍ يلحقه من سيّده -، فكذلك ليس عليه أن يُكاتبه إذا سأله.

وقول الله جلَّ وعزَّ: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور:٣٣] هو على وجه الإرشاد والإباحة، لا على الوجوب، وذلك بمنزلة قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ


(١) قوله: «المكاتب»، هو المعتق على مال مؤجل يدفعه لسيده مقسَّطاً، في مدَّة معلومة، ينظر: طلبة الطلبة، ص (٦٤)، الفواكه الدواني [٢/ ١٣٢].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٧٣)، المختصر الصغير، ص (٤٥٢)، الموطأ [٥/ ١١٤٧]، البيان والتحصيل [١٨/ ١٨٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>