للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قال الأبهري: والقول الأوّل أحسن وأولى؛ لأنّه لو عدم النّفقة وطالبته بذلك وهي حائضٌ، لم تطلق عليه، وعدم النّفقة أضرُّ من عدم الوطء، والله أعلم».

فيمن حلف بعتق عبدٍ مطلقٍ
[١٤٢]- (وإن حلف بعتق عبدٍ مطلقٍ، فاشترى عبداً فأعتقه، لم يسقط الإيلاء عنه في رواية ابن الحكم.
وقال ابن القاسم: يسقط الإيلاء عنه، واعتبره بكفّارة اليمين بالله ﷿ وجواز إيقاعها قبل الحنث فيها).
قال في شرح التفريع [٧/ ١١٣]: «وقال مالكٌ في مختصر ابن عبد الحكم: لا يسقط الإيلاء عن مولٍ إلّا بالإصابة، ولم يراع بأيّ شيءٍ كانت اليمين، لأنّ اليمين إنّما كانت على ترك حقّها وهو الوطء، فجعل الله سبحانه للزوجة في ذلك مقالاً وقياماً، وجعل له أن يتربّص عليه مدّةً وسمّاها ليفيء، والفيئة الرّجوع إلى الوطء، ومعلومٌ أنّ العتق ليس بفيئةٍ، وإنّما هو إسقاط يمينٍ، وحقّ الزّوج في الإصابة لا في العتق».
وقال أيضاً في [٧/ ١١٤]: «ومتى وطِئ كان عليه عتق رقبةٍ.
قال الأبهري: لأنّه ألزم نفسه عتقاً بصفةٍ، فلا يجزيه أن يقدِّمَ ذلك قبل الصّفة، فمتى قدّمه كان تطوّعاً، فالواجب عليه من الرّقبة بعد أن يطأ، فإذا وطئ لزمه ذلك، ولا ينوب التّطوع عن الواجب».

في المولي يمضي أجله قبل وقف الحاكم له
[١٤٣]- (ولا يلزم المولي طلاقٌ بمضيّ أجله قبل وقف الحاكم له، فإذا أوقفه الحاكم بعد أجله فأجاب إلى الفيئة ولم يفعلها وتكرّر ذلك منه مرّةً بعد أخرى، فإذا تبيّن ضرره، فرّق الحاكم بينه وبين امرأته.
وقد قيل: يؤجّل في الابتداء بمقدار أجل العدّة، فإن فاء في أضعاف ذلك، سقط عنه الإيلاء، وان لم يفئ حتى مضى ذلك الأجل، لزمه الطّلاق البائن بمضيّه ولم ينتظر فيئته بعده).

<<  <  ج: ص:  >  >>