للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وروى مالكُ، عن نافعٍ وزيد بن أسلم، عن سليمان بن يسارٍ: «أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى زَيْد يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ: إِنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبِرِئَ مِنْهَا، وَلَا تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا».

عدّة اليائسة والصّغيرة
[١٧٥]- (فإن كانت ممّن لا تحيض ليأسٍ أو صغرٍ، فثلاثة أ شهرٍ عدّتها).
قال في شرح التفريع [٧/ ٣٦٠]: «قال الأبهري: وإنّما قال ذلك لأنّ الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب:٤٩] الآية، فلم يجعل الله تعالى العدّة على من طُلِّقت قبل المسيس.
والمسيس هو الوطء في الفرج على ما يعرفه النّاس ممن يجوز وطؤها.
فأمّا من لا يجوز وطؤها، فكان فعله جنايةً وتعدّياً، فليس هو الذي أباحه الله وأراده، وإذا كان كذلك، لم تكن عليها العدّة.
ولأنّ العدة أيضاً هي استبراء الرّحم، لجواز أن تكون قد علقت من الوطء.
وأمّا من تيقّن أن مثلها لا تحمل، فلا عدّة عليها.
وأمّا المؤيّسة والتي لم تبلغ المحيض، فعليهما العدّة لهذه العلّة، وبنت خمس سنين أو أقلّ مُتَيَقَّنٌ أنّها لا تحمل وأنّها لا تطيق الوطء، فلا عدّة عليها.
وكذلك الأمة إذا اشتُرِيت فوُطِئت وهي صغيرةٌ، فلا استبراء عليها؛ للعلم بأنّ زوجها غير مشتغلٍ بحملٍ، وأن الوطء لمثلها جنايةٌ وحرجٌ، لا وطء في الحقيقة».

عدّة الحائض
[١٧٦]- (وإن طلّقها وهي من ذوات الحيض فارتفعت حيضتها، لا تدري ماذا رفعها، انتظرت سنةً من يوم طلّقها زوجها، تسعة أشهر منها استبراءٌ، وثلاثة عدّةٌ.
وإن طلقها فحاضت حيضةً أو حيضتين، ثم ارتفعت حيضتها لغير إياسٍ منها، استأنفت سنةً من يوم طهرت من حيضتها)

<<  <  ج: ص:  >  >>