وقد روى مالكٌ: أنّ عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالبٍ وأبا هريرة، سُئِلوا عن رجلٍ أصاب أهله وهو محرمٌ بالحجّ، فقالوا: ينفذان لأمرهما حتى يقضيا حجّهما، ثمّ عليهما الحجُّ من قابلٍ والهديُ، قال عليُّ بن أبي طالبٍ: فإذا أهلّا بالحجِّ تفرَّقا، حتى يقضيا حجَّهما، وروى عن ابن عباسٍ وابن عمر أنّهما قالا: بطل حجّه، ويخرج مع النّاس، يصنع كما يصنعون، فإذا أدركه قابل، حجّ وأهدى». ونقل في [٥/ ٢٠٥]، شرح الأبهري لقول مالك: «وَإِنْ رَمَى الجَمْرَةَ، ثُمَّ أَصَابَ أَهْلَهُ، فَعَلَيْهِ العُمْرَةُ وَالهَدْيُ»، وقال: «قال الأبهري: ولأنَّ إحرامه قد انخفضت حرمته لمَّا وطئَ، فإن كانت حجّةً لا تفسد لما ذكرناه، فوجب عليه أن يأتي بإحرامٍ يطوف فيه وهي العمرة. وأمَّا اللّمس والطّيب، فلأنّهما من دواعي الوطء، وإذا كان الوطء محرَّماً عليه، مُنِع مما يكون داعياً إلى ذلك، كالنكاح في العدّة، إلا أنَّ الطيب أخفَّ من اللَّمس»، وينظر: الموطأ [٣/ ٥٦٠ و ٥٦٤]، المدونة [١/ ٤٥٨]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٣٩)، التفريع [١/ ٣٤٩].