(٢) مك ٥/ب، المختصر الصغير، ص (٤٢٧)، المختصر الكبير، ص (١٤٠)، وكذا جاء ذكر هذه المسألة، تحت باب: ما جاء في حج المملوك، ولعلها وما بعدها: تحت الباب الذي يليه، والله أعلم، كما نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٢١٣]، عن الأبهري طرفاً من شرح المسألة، فقال: «قال الأبهري: ولأنّه لمّا أفسد حجّها ولزمها بدل حجّها والهدي، وجب عليه أن يحجّ بها ويهدي؛ لأنّه فعل ذلك بها من غير اختيارها، فهو كما يتلف على الإنسان ماله بغير اختياره، فعلى المتلِفِ بدله». ونقل أيضاً في [٥/ ٢١٤]: «وإن كانت المرأة مطواعةً له، فذلك عليها دونه، قال الأبهري: لأنّها اختارت فساد الحجّ، فعليهما بدله»، وينظر: المدونة [١/ ٢٨٥]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٣٨)، التفريع [١/ ٣٥٠].