(٢) مك ٥/ب، المختصر الصغير، ص (٤٢٧)، المختصر الكبير، ص (١٤٠)، الموطأ [٣/ ٥٧٣]، المدونة [١/ ٤٠٧]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٤٣). (٣) مك ٥/ب، المختصر الكبير، ص (١٤٠)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٢٥٠]، عن الأبهري طرفاً من شرح المسألة، فقال: «قال الأبهري: وليس ذلك بواجبٍ على السيّد، وإنّما هو على وجه الاختيار؛ لأنَّ إحرامه يشعثه وينقصه؛ لأنّه لا يتهيّأ له معه أن يتطيّب وأن يلبس ما يكنّه من الحرّ والبرد، وكلّ ذلك ينقص ثمنه، ومع ذلك فيشتغل بالحجّ والعمرة عن خدمة سيّده، وليس على سيّده أن يأذن له فيما يشغله عن خدمته، إلا أن يكون ذلك مما يلزمه فعله، مثل الصّلاة والصّيام».