للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يفوت، وليس كذلك وقت الطواف؛ لأنَّهُ موسعٌ ممدودٌ، وإن لم يخف فوت الصلاة بدأ بركعتي الطّواف قبل الصلاة (١)؛ لتتصل صلاته بالطواف.

•••

[٥٢٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فِي بَعْضِ طَوَافِهِ، فَلْيَقْطَعْ وَلْيُصَلِّ، ثُمَّ يَبْنِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ (٢).

• إنما جاز له أن يخرج إلى الصلاة؛ لأنَّهُ إنَّما يخرج إلى شيءٍ من جنس الطواف؛ لأنَّ الطّواف بالبيت صلاةٌ، فجاز له أن يخرج منه إلى الصلاة، ثم يبني على ما قد طاف.

ولأنه لا يجوز للإنسان أن يصلي بعد إقامة صلاة الإمام غير صلاة الإمام، كما قال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا المَكْتُوبَةُ» (٣)، وَرأى رجلاً يصلي بعد إقامة الصلاة، فقال: «أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعاً» (٤).

•••


(١) ظاهر كلام ابن عبد الحكم في الطّواف، وليس ركعتيه، والله أعلم.
(٢) المختصر الكبير، ص (١٥٧)، المختصر الصغير، ص (٤٣٣)، الموطأ [٣/ ٥٣٩]، الاستذكار [١١/ ١٧٦].
(٣) أخرجه مسلم [٢/ ١٥٣]، وهو في التحفة [١٠/ ٢٧٥].
(٤) متَّفق عليه: البخاري (٦٦٣)، ومسلم [٢/ ١٥٤]، وهو في التحفة [٦/ ٤٧٦]، وقد نقل نقل الباجي في المنتقى [٢/ ٢٨٩] عن الأبهري هذا الوجه من الاستدلال.

<<  <  ج: ص:  >  >>