للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٢٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ الَّذِي يَدْخُلُ فِي الطَّوَافِ بَعْدَ الإِقَامَةِ شَوْطاً أَوْ شَوْطَيْنِ حَتَى تَعْتَدِلَ الصُّفُوفُ، وَلَا يُكْثِرُ جِدّاً (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ طوافه قبل إقامة الصلاة جائزٌ ما كان، كما أنَّ صلاته قبل إقامة صلاة الإمام جائزةٌ (٢).

•••

[٥٢٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا تُجْزِئُ صَلَاةُ المَكْتُوبَةِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ (٣).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ من سنة الطّواف أن يصلي له ركعتان، فلا يجب أن يجعل بدل ذلك ركعتي الفرض، كما لا يجب أن يجعل بدل شيءٍ من السنن المؤكدات الفرض؛ لأنَّ عليه أن يأتي بالفرض وبالسنن، وليس ينوب أحدهم عن الآخر.

•••

[٥٢٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا بَأْسَ بِالإِسْرَاعِ وَالتَّأْيِيدِ (٤) فِي الطَّوَافِ (٥).


(١) المختصر الكبير، ص (١٥٨)، التفريع [١/ ٣٣٨].
(٢) نقل التلمساني في شرح التفريع، هذا الشرح عن الأبهري.
(٣) المختصر الكبير، ص (١٥٨)، المدونة [١/ ٤٢٦].
(٤) قوله: «وَالتَّأْيِيدِ»، كذا رسمها، ولعلها من الأيد، وهو القوة، وفي البيان والتحصيل: «وإن أحبَّ أن يتأيَّد في مشيه فلا بأس».
(٥) المختصر الكبير، ص (١٥٨)، البيان والتحصيل [٤/ ٢٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>