للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ كل ذلك مباحٌ، ليس فيه حدٌّ محدودٌ، يفعل الإنسان ما سهل عليه من ذلك.

•••

[٥٢٨] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يَشْرَبُ المَاءَ فِي الطَّوَافِ إِلَّا أَنْ يَعْطَشَ، وَتَرْكُ ذَلِكَ أَفْضَلُ (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الطّواف بالبيت يجري مجرى الصلاة.

ألا ترى: أنَّهُ لا يجوز له أن يطوف بغير طهورٍ، فكذلك لا يجب أن يعمل فيه عملاً من غير أعمال الصلاة، كما لا يجوز ذلك في الصلاة.

وقد روينا عن طاوس، عن ابن عباس، عن النّبيّ أنَّهُ قال: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ، وَلَكِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ أَبَاحَ فِيهِ المَنْطِقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ» (٢).

•••

[٥٢٩] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ أَحْدَثَ فِي طَوَافِهِ:

• فَإِنْ كَانَ وَاجِباً، خَرَجَ (٣) فَتَوَضَّأَ وَاسْتَأْنَفَ، وَكَذَلِكَ المَكْتُوبَةُ.


(١) المختصر الكبير، ص (١٥٨)، التفريع [١/ ٣٣٧].
(٢) تقدَّم تخريجه في المسألة رقم ٥١٣.
(٣) ما بعد هذا الموضع ساقط من شب، وتتمة المسألة من مك.

<<  <  ج: ص:  >  >>