ويستأنف الطّواف؛ لأنّه لا يجوز أن يتخلَّل طوافه وقتٌ يكون فيه على غير طهارةٍ، كالصّلاة»، وينظر: مختصر أبي مصعب، ص (٢٣٦)، التفريع [١/ ٣٤٠]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٧٩]. (٢) مك ٩/أ، المختصر الكبير، ص (١٥٨)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٤٩]، شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري: وإنّما قال ذلك؛ لتتصل الرّكعتان بالطّواف، والطّواف بالبيت صلاةٌ، والركعتين بعده صلاةٌ، فيجب أن يكون ذلك بطهارةٍ ويتصل بعضه ببعضٍ، ولا يجوز أن يكون بغير طهارةٍ ولا أن يقطع ما بينهما في الفعل»، وينظر: المدونة [١/ ٤٢٦]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٣٧)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٧٩]. (٣) مك ٩/أ، المختصر الكبير، ص (١٥٨)، مختصر أبي مصعب، ص (٢٣٧)، التفريع [١/ ٣٤٠]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٧٩].