للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٥٣٢] وَمَنْ قَطَعَ الطَّوَافَ لِشَيْءِ عَامِداً، فَإِنَّهُ يَأْتَنِفُ (١).

•••

* [٥٣٣] وَمَنْ سَهَا فِي طَوَافِهِ، فَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، وَيَقْطَعُ مَتَى مَا اسْتَيْقَنَ أنَّهُ قَدْ زَادَ (٢).

•••

* [٥٣٤] وَمَنْ شَكَّ بَعْدَمَا رَكَعَ، فَلْيُتِمَّ طَوَافَهُ ثُمَّ لِيُعِدِ الرُّكُوعَ، وَكَذَلِكَ إِنْ ذَكَرَ بَعْدَ السَّعْيِ؛ لأنَّهُ لَا يَسْعَى أَحَدٌ حَتَّى يَطُوفَ (٣).

•••


(١) مك ٩/أ، المختصر الكبير، ص (١٥٨)، المدونة [١/ ٤٢٦].
(٢) مك ٩/أ، المختصر الكبير، ص (١٥٨)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٢٩]، شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري: ولأنَّ الطّواف بالبيت صلاةٌ، فيجب أن يبني على يقينه، كما يفعل ذلك في الصّلاة، وقد قال النّبي : «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ»، وفي حديثٍ آخر: «فَلْيَبْنِ عَلَى اليَقِينِ»، ومعنى ذلك، أنّه يأخذ من العدد ما يتيقّنه دون ما شكّ فيه، فإذا تيقّن أنّه طاف الأشواط المفروضة أو صلّى العدد المفروض، لم يزد على ذلك»، وينظر: الموطأ [٣/ ٥٣٦]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٣٧)، التفريع [١/ ٣٣٧].
(٣) مك ٩/أ، المختصر الكبير، ص (١٥٨)، وقد نقل الباجي في المنتقى [٢/ ٣٠٤] كلام الأبهري في شرح المسألة أو بعضه فقال: «ومن شك في شوط من طوافه وهو يسعى، فإنه يرجع فيتم طوافه على ما استيقن، ثم يعيد الركعتين والسعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>