للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٥٣٥] وَمَنْ شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنْ طَوَافِهِ الوَاجِبِ حَتَّى صَدَرَ، فَلْيَطُفْ إِذَا رَجَعَ مِنْ مِنَى (١).

•••

* [٥٣٦] وَمَنْ شَكَّ فِي طَوَافِهِ فَأَثْبَتَ ذَلِكَ مَنْ مَعَهُ، فَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ مِنْ ذَلِكَ فِي سَعَةٍ (٢).

•••


ووجه ذلك: أنه يلزمه أن يأتي بالطواف على يقينٍ؛ ليتحقق براءة ذمته، فعليه أن يتم الطّواف على اليقين، ثم يأتي بعده بما هو بعده في الرتبة»، وينظر: الموطأ [٣/ ٥٣٧].
(١) مك ٩/أ، المختصر الكبير، ص (١٥٨)، وقد نقل الباجي في المنتقى [٢/ ٣٠٤] كلام الأبهري في شرح المسألة أو بعضه فقال: «وأما إن شك حين خرج من منى، فإنه يعود إليه إذا رجع من منى، ويسعى بعده، رواه الشّيخ أبو بكر، قال: ولو لم يعده حتى رجع إلى بلده رجع إليه؛ لأن السعي لا يكون إلَّا بعد طوافٍ متيقن».
(٢) مك ٩/أ، المختصر الكبير، ص (١٥٨)، وقد نقل الباجي في المنتقى [٢/ ٣٠٤]، والتلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٢٩]، كلام الأبهري في شرح المسألة فقال: «قال الأبهري: وهذا من مالكٍ استحسانٌ، والقياس أن يبني على يقينه ولا يلتفت إلى قول غيره، كما يفعل ذلك في الصّلاة، وليس يأخذ المصلِّي بقول غيره إذا أخبره، إلّا الإمام فإنه يأخذ بقول المأمومين؛ من قِبَل أنّ صلاتهم واحدةٌ، وقد قال مالكٌ في الصّلاة إذا شكَّ فيها وأخبره رجلان: أنّه يرجع إلى يقينه ولا يلتفت إلى قولهما، وكذلك يجب أن يكون في الطّواف، والكلام في هذه المسألة كالكلام في الصّلاة؛ لأنّ الطّواف صلاةٌ، وقد تقدّم الكلام على ذلك في موضعه»، وينظر: النوادر والزيادات [٢/ ٣٨٥]، البيان والتحصيل [٣/ ٤١٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>