للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥١٥] قَالَ: وَيُكَبِّرُ إَذَا حَاذَاهُ (١) وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ النّبيّ كان يكبِّر وأمر بذلك (٣).

•••

[٥١٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الفَجْرُ وَقَدْ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ، فَلْيَبْدَأْ بِرَكْعَتَيِ الطَّوَافِ (٤)، وَإِنْ خَافَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ (٥).

•••

* [٥١٧] وَمَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الفَجْرُ وَهُوَ فِي طَوَافِ تَطَوُّعٍ فَخَافَ أَنْ تَفُوتَهُ رَكْعَتَا الفَجْرِ، فَإِنِ انْصَرَفَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيِ [الفَجْرِ] (٦)، ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى، فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ (٧).

•••


(١) قوله: «حَاذَاهُ»، كذا في شب، وفي مك: «حاذى به».
(٢) المختصر الكبير، ص (١٥٦)، المدونة [١/ ١٦٥ و ٣٩٦].
(٣) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٥١١، ورواية التكبير جاءت عند البخاري (١٦٣٢).
(٤) ما بعد هذا الموضع مفقود من شب، وتتمة المسألة من: مك.
(٥) المختصر الكبير، ص (١٥٦)، البيان والتحصيل [٣/ ٤٧٤].
(٦) ما بين [] موضع خرم في المخطوط، والسياق يقتضيه، ونحوها في البيان والتحصيل [٤/ ٣٢].
(٧) مك ٨/ب، المختصر الكبير، ص (١٥٦)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٣١]، طرفاً من شرح الأبهري، فقال: «قال الأبهري: لأنَّ قطعه الطّواف هاهنا هو لعذرٍ؛ لأنَّ عليه أن يصلِّي من طريق السنّة ركعتي الفجر، وليس هذا مثل خروجه إلى صلاة الجنازة؛ لأنّه ليس عليه أن يخرج فيصلّي على الجنازة؛ لأنَّ غيره ينوب

<<  <  ج: ص:  >  >>