للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والسعي مختلفٌ في فرضه، فكان أخف لهذه العلَّة، فجاز أن يسعى بالصبي، ثم يسعى لنفسه.

•••

[٥١٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يَقِفُ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ فِي الطَّوَافِ يَتَحَدَّثُ، وَلَا بَأْسَ بِالكَلَامِ فِيهِ، وَيُقِلُّ مِنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ (١).

• قوله: «لا يقف يتحدَّث»؛ فلأنَّ وقوفه قطعٌ للطواف، وليس يجوز له قطعه لغير علةٍ، بل عليه أن يوالي بين الفعل.

فأمَّا الكلام من غير وقوفٍ إذا كان خفيفاً فلا بأس؛ لأنَّ النّبيّ قال: «إِنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ جَعَلَ الطَّوَافَ بِالبَيْتِ صَلَاةً، لَكِنَّهُ أَبَاحَ فِيهِ المَنْطِقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ» (٢).

•••

[٥١٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَيْسَ عِنْدَ الرُّكْنِ كَلَامٌ يُذْكَرُ (٣).

• يعني: دعاءٌ مؤقتٌ، ولكن يدعو بما تيسَّر.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (١٥٦)، الموطأ [٣/ ٥٤٣]، التفريع [١/ ٣٣٧].
(٢) أخرجه الترمذي [٢/ ٢٨٢]، والنسائي في الكبرى [٤/ ١٣٢]، وهو في التحفة [٥/ ١٨]، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٢٦]، هذه المسألة عن الأبهري.
(٣) المختصر الكبير، ص (١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>