للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِنْ لَبَّى حَتَّى يَدْخُلَ المَسْجِدَ، فَذَلِكَ وَاسِعٌ إِنْ شَاءَ اللهُ (١).

•••

* [٤٥٩] وَلَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ، وَلَا يَحْضُرُ التَّزْوِيجَ حَتَّى يُفِيضَ بِالبَيْتِ، فَمَنْ نَكَحَ، فُسِخَ نِكَاحُهُ (٢).

•••


(١) مك ٧/ب، المختصر الكبير، ص (١٥٠)، ولعل هذه المسألة وما بعدها من الباب التالي، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٣٣٣]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، كما نقل عبد الحق الصقلي، عن الأبهري شرح هذه المسألة في النكت والفروق [١/ ١٣٦]، والتلمساني في شرح التفريع [٤/ ٥١٠] قال عبد الحق: «قال أبو بكر الأبهري: إنما قال: يقطع التلبية إذا كان إحرامه من الميقات إذا انتهى إلى الحرم، فلأن مدته في التبية طويلة، فجاز أن يقطع إذا دخل الحرم، ومن التنعيم إذا رأى البيت أو دخل المسجد، لأن مدته أقل، فاستحب أن يزيد في الموضع، ومن الجعرانة إذا دخل مكة؛ لأن مدته في التلبية من الجعرانة أكثر منها من التنعيم فاستحب أن لا يقطعها حتى يدخل مكة، وكل ذلك واسع، وقد روي عن ابن عمر أنه كان يفعل نحو هذا في التلبية إذا أحرم من الميقات أو دونه، فاستحب ذلك مالك ، وكل ذلك واسع»، وينظر: الموطأ [٣/ ٤٩٧]، المدونة [١/ ٣٩٧]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٢٩).
(٢) مك ٧/ب، المختصر الكبير، ص (١٥٠)، المختصر الصغير، ص (٤٣١)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٤٢٣]، شيئاً من شرح المسألة عن الأبهري فقال: «قال أبو بكر الأبهريُّ: إنما فُسِخَ نكاحها؛ لأنها بقيَ عليها الإفاضة؛ لأنها طافته بعد الوطءِ، فلم يتم إحلالها، فبقي عليها أن تبدأ به في عمرةٍ، فكأنها تزوجت، قبل تمام إحلالها».
وينظر: التفريع [٢/ ٦٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>