للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٤٦٠] وَأَيُّمَا مُوَلَّى عَلَيْهِ أَو مُوَلَّى عَلَيْهَا أَوِ امْرَأَةٍ عِنْدَ زَوْجِهَا أَهَلَّتْ بِالحَجِّ، فَلَا يُجَازُ ذِلَكَ لَهَا، وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا ذَلِكَ إِذَا مَلَكُوا أَنْفُسَهُم (١).

•••

* [٤٦١] وَيَبْدَأُ بِالحَجِّ قَبْلَ النِّكَاحِ، إِذَا لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ سَعَـ[ـةٌ] (٢) يَبْدَ [أُ بِـ]ـالحَجِّ (٣).

•••

* [٤٦٢] وَلَا يَقْضِي دَيْنَ أَبِيهِ (٤) إِذَا لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ سَعَةٌ لَهُمَا (٥).

•••


(١) مك ٧/ب، المختصر الكبير، ص (١٥١)، المدونة [١/ ٤٩٠]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٦٠]، البيان والتحصيل [٣/ ٤٠١].
(٢) ما بين [] في هذا الموضع وما بعده مطموسٌ.
(٣) مك ٧/ب، المختصر الكبير، ص (١٥١)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر [٢/ ٣١٩]، هذا النص عن ابن عبد الحكم، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٤٥٧]، شرح الأبهري للمسألة فقال: «قال الأبهري : وإنَّما قال ذلك؛ لأنَّ الحجَّ فرضٌ على الإنسان إذا استطاع إليه سبيلاً، وليس النِّكاح فرضاً عليه، ففعل الفرض أولى من فعل الندب»، وينظر: الكافي لابن عبد البر [١/ ٣٥٧]، البيان والتحصيل [٣/ ٤٤٨]، التبصرة للخمي [٣/ ١٢٧٢].
(٤) في الجامع لابن يونس [٤/ ٣٧٨]: «قيل: وإن كان على أبيه دين وهو صرورة أيقضي .. ».
(٥) مك ٧/ب، المختصر الكبير، ص (١٥١)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع

<<  <  ج: ص:  >  >>