(٢) ما بين [] في هذا الموضع وما بعده مطموسٌ. (٣) مك ٧/ب، المختصر الكبير، ص (١٥١)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر [٢/ ٣١٩]، هذا النص عن ابن عبد الحكم، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٤٥٧]، شرح الأبهري للمسألة فقال: «قال الأبهري ﵀: وإنَّما قال ذلك؛ لأنَّ الحجَّ فرضٌ على الإنسان إذا استطاع إليه سبيلاً، وليس النِّكاح فرضاً عليه، ففعل الفرض أولى من فعل الندب»، وينظر: الكافي لابن عبد البر [١/ ٣٥٧]، البيان والتحصيل [٣/ ٤٤٨]، التبصرة للخمي [٣/ ١٢٧٢]. (٤) في الجامع لابن يونس [٤/ ٣٧٨]: «قيل: وإن كان على أبيه دين وهو صرورة أيقضي .. ». (٥) مك ٧/ب، المختصر الكبير، ص (١٥١)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع