للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٤٦٣] وَلَا يَحُجُّ الرَّجُلُ إِلَّا بِإِذْنِ وَالِدَيْهِ، إِلَّا حَجَّةَ الإِسْلَامِ، فَإِنْ لَمْ يَأْذَنَا لَهُ فِيهَا فَلْيَحُجّ وَلْيَدَعْهُمَا (١).

•••

* [٤٦٤] وَمَنْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهَ [حَجّاً] (٢)، فَلَا يُكَابِرُهُمَا، وَلَا يُعَجِّلُ عَاماً بَعْدَ عَامٍ (٣)، فَإِنْ أَبَيَا فَلْيَخْرُجْ (٤).

•••

* [٤٦٥] وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا قَضَاءَ لَهُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَحُجَّ (٥).

•••


[٤/ ٤٥٧]، شرح الأبهري للمسألة فقال: «قال الأبهري : لأنَّ الحجّ فرضٌ عليه في بدنه إذا استطاع إليه سبيلاً، وليس عليه أن يقضي دين أبيه من ماله، إنما هو تطوع، ففعل الفرض أولى من التطوع»، وينظر: الجامع لابن يونس [٤/ ٣٧٨]، الذخيرة [٣/ ٧].
(١) مك ٧/ب، المختصر الكبير، ص (١٥١)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٢١].
(٢) [] ما بين [] مطموس، والسياق يقتضيه.
(٣) في كتاب ابن المواز، قال مالك: «ولينتظر إذنهما عاماً بعد عامٍ، ولا يعجل»، ينظر النوادر لابن أبي زيد [٢/ ٣٢١].
(٤) مك ٧/ب، المختصر الكبير، ص (١٥١)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٢١].
(٥) مك ٧/ب، المختصر الكبير، ص (١٥١)، النوادر والزيادات [٢/ ٣١٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>