(٢) مك ٧/ب، المختصر الكبير، ص (١٥١)، وقد ذكر ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٣١٩]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٤٦٤]، شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري: وإنَّما قال ذلك؛ لأنَّ على الإنسان أن يؤدّي فرض الحجّ، سواءٌ خرج له مفرداً، أو ضمَّ إلى ذلك تجارةً، أو أجر نفسه الخدمة؛ لأنَّ ذلك لا يمنعه من أداء الفرض، كما يجوز له أن يتّجر في خلال صومه، ويؤاجر في تلك الحال نفسه، وقد قال الله ﷿: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة:١٩٨]، قيل: إنّها نزلت في التّجارة في الحجِّ؛ لأنَّ أصحاب رسول الله ﷺ تحرّجوا أن يقولوا مع حجّهم: نطلب فضل الدنيا كما كانت العرب تفعل قبل الإسلام، فأنزل الله ﷿: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾». (٣) مك ٧/ب، المختصر الكبير، ص (١٥١)، المدونة [١/ ٤٨٥]، النوادر والزيادات [١٢/ ٢٥٤]، التفريع [١/ ٣١٦].