فأمّا سائر السلع إذا أريد بها العينة غير الطّعام والشراب، فلا يجوز أيضاً بيعها قبل قبضها؛ لما ذكرناه. وإنّما خرج نهي النّبيّ ﷺ على الطّعام؛ لأنّه كان أكثر مما يبتاعه أهل المدينة، فأمّا غير الطعام من سائر العروض مما لم يُشْتَرَ على وجه العينة، فلا بأس ببيعه قبل قبضه؛ لأنّ المشتري قد ملك ذلك بالعقد والتّفرق بعده، بدلالة أنّ البائع يُجبر على تسليم ذلك إلى المشتري، ولو لم يملكه بالعقد حتى يقبض، لما أُجبِر البائع على تسليم شيءٍ إلى المشتري وهو لم يملكه، وإذا كان كذلك، جاز للمشتري بيعه قبل قبضه. فإن قيل: إنّ النّبيّ ﷺ إنّما نهى عن بيع الطعام قبل قبضه؛ لأنّه ليس في ضمان المشتري؛ وكذلك غير الطّعام من السّلع هو في معنى الطّعام في أنّه لا يجوز بيعه قبل قبضه؟ قيل: لو كان لهذه العلة أثرٌ، لم يجز بيع ما كان قرضاً من الطّعام في ذمّة المستقرض، ولا بيع الشّيء المغصوب إذا باعه ربّه من غاصبه، ومخالفنا وغيره من العلماء يجيز بيع ذلك.