للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٤١٠] مسألة: قال مالكٌ: ومن وجد عبده سكرانَ، فلا يضربه بِعَصاً أربعين، ولكن يضربه بالسَّوط (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا يجوز أن يُضرب العبد ولا الحرُّ بغير السَّوط الَّذِي قد لانَ، كما ضرب النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ (٢).

ولأنَّ العصا قد تَكْسِرُ شيئاً من بدنه، فلا يجوز الضَّرب بها.

•••

[٢٤١١] مسألة: قال مالكٌ: ومن ابتاع أمَةً حُبْلَى، وعلم أنَّ سيدها لم يكن حدَّها، فأراه في سعةٍ أن لا يقيم عليها الحدّ (٣).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الحدَّ لم يلزمها في ملكه فَتَرَكَهَا.

وهو مخالفٌ أيضاً للإمام؛ من قِبَل أنَّه في حدِّه لها إدخال ضررٍ عليه في ملكه، فله ترك ذلك، وليس كذلك الحاكم في رعيَّتِه، فعليه إقامة الحدِّ عليهم؛ لأنَّهُ لا يدخل عليه الضَّرر في إقامته الحدود عليهم في ماله ولا بدنه.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٤٢٦)، النوادر والزيادات [١٤/ ٣٠٩]، الكافي لابن عبد البر [٢/ ١٠٧٩].
(٢) أخرجه مالك [٥/ ١٢٠٥]، عن زيد بن أسلم: «أنَّ رجلاً اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله ، فدعا له رسول الله بسوط، فأتي بسوط مكسور، فقال: فوق هذا، فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته، فقال: دون هذا، فأتي بسوط قد ركب به ولان، فأمر به رسول الله فجلد».
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٢٦)، النوادر والزيادات [١٤/ ٣٠٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>