للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقد روى مالكٌ وابن عيينة، عن الزّهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالدٍ، أنَّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ قال: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا، ثمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا» (١)، وقد ذُكِر في غير هذا الموضع الحديث: «فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ» (٢).

فأمَّا إذا كانت أمته نصرانيةً، لم يجلدها في زناً؛ لأنَّهُ لا حدّ على نصرانيةٍ إذا زنت - أعني: حدَّ المسلمين-، وكذلك لا حدَّ عليها في شرب الخمر، وقد ذكرنا هذا (٣).

•••

[٢٤٠٩] مسألة: قال مالكٌ: وإذا كان عبدان لرجلٍ، جَرَحَ أحدهما صاحبه، لم يُقِدْهُ منه إلَّا بالسُّلطان (٤).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد يؤدِّي ذلك إلى المثلة به، ولهذا قال مالك: «لا يقطعه في السّرقة دون السّلطان»، وحدُّ الزِّنا فلا مُثْلَةَ فيه، فجاز إقامته عليه.

•••


(١) حديث مالك في الموطأ [٥/ ١٢٠٧]، وحديث ابن عيينة في البخاري (٢٥٥٥)، والحديث في التحفة [٣/ ٢٣٧].
(٢) متفق عليه: البخاري (٢٢٣٤)، مسلم [٥/ ١٢٣]، والحديث في التحفة [١٠/ ٣٠٤].
(٣) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٢٣٩٥.
(٤) المختصر الكبير، ص (٤٢٦)، المدوَّنة [٤/ ٦٠٦]، الجامع لابن يونس [٢٢/ ٣٨٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>