للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الزِّنا، فيزول الحدُّ عن القاذف له، وكذلك الحرُّ إذا حدَّه الإمام، أحضر الأربعة لهذا المعنى، وقد قال الله ﷿: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور:٢]، يعني: يشهد حدَّهما.

•••

[٢٤٠٧] مسألة: قال مالكٌ: وإذا زنت الأمَةُ، فلم يجلدها سيِّدها حَتَّى حملت الثَّانية، أو إمامٌ قد أُتِيَ برجلٍ قد أصاب فاحشةً فأخَّرَهُ في السِّجن حَتَّى أصاب أخرى، فليس عليهما إلَّا حدّ واحد.

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثله (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الحدَّ في الزِّنا إذا تكرَّر فعل الزِّنا فيه، فهو حدٌّ واحدٌ.

ألا ترى: أَنَّهُ لو أولج مرَّةً بعد مرَّةٍ، لكان عليه حدٌّ واحدٌ، وكذلك إذا شرب الخمر مراراً أو سرق مراراً، فعليه حدٌّ واحدٌ، وكذلك لو أحدث بوجوه الحدث، لكان عليه طهرٌ واحدٌ، ولا خلاف في هذا بين فقهاء الأمصار الَّذِينَ يُعتمد عليهم.

•••

[٢٤٠٨] مسألة: قال مالك: ويَحُدُّ الرّجُلُ أَمَتَهُ وعَبْدَهُ في الشَّراب والزِّنا دون السُّلطان، وإذا كانت أمته نصرانية، لم يجلدها في زناً ولا شرب خمرٍ (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا يُتَّهم في حدِّهِ إياه؛ لأنَّ في ذلك ضرراً به، والحاكم في رعيته بخلاف ذلك؛ لأنَّه لا ضرر عليه في ضرب غيره.


(١) المختصر الكبير، ص (٤٢٦)، الكافي لابن عبد البر [٢/ ١٠٧٧].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٢٦)، المدوَّنة [٤/ ٥١٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>