فإن فعلت ذلك، كره لها، ولم يكن عليها الإعادة؛ لأنّها من الجنس الذي يجوز له أن يفعل ذلك؛ إذ هي من جملة المسلمين، وعلى المسلمين فعل هذه الأشياء إذا كانت واجبةً عليهم، وإن كان الاختيار أن يقوم بها الرّجال، كما أنَّ الاختيار أن يقوم بذلك أهل الفضل والدّين من الرّجال، وإن قام غيرهم بذلك أجزأه»، وينظر: النوادر والزيادات [٢/ ٤٤٣]، البيان والتحصيل [٣/ ٤٣٥]. (١) مك ١١/ب، المختصر الكبير، ص (١٦٨)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٤٠]. (٢) مك ١١/ب، المختصر الكبير، ص (١٦٨)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٤٠]. (٣) قوله: «وتشعر»، إشعار البدن: هو أن يشق بالسكين في سنام البعير أو الناقة من الجانب الأيسر عرضا من ناحية رأسه إلى ذنبه، ومعنى الإشعار والتقليد ليعلم بذلك: أن صاحب الجمل والناقة قد أخرج ذلك من ماله لله جل وعز، وجعل لذلك علامة وهي الإشعار والتقليد، ينظر: تفسير الموطأ للقنازعي [٢/ ٦٤٠]. (٤) مك ١١/ب، المختصر الكبير، ص (١٦٨)، المختصر الصغير، ص (٤٣٨)، وقد نقل