للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أجل الحق ويُعطى حقه من ثمنه إن لم يكن يعطيه الراهن ذلك من ماله، فوجب أن يباع له الرهن، ثمّ يدفع إليه ما فضل عن حق المرتهن الأول.

ويدفع إلى المرتهن الأول حقه أيضاً ولا يوقف إلى أجله؛ لأنّه ليس في ذلك منفعةٌ للراهن ولا المرتهن، بل قد يلحق الراهن ضررٌ بوقفه، وهو أن يتلف فيحتاج أن يغرم حق المرتهن ثانيةً، وهذا ضررٌ عليه وعلى المرتهن، وقد قال رسول الله : «لَا ضَرَرَ وَلَا إِضْرَارَ» (١).

ولأنَّ المرتهن الثاني دخل أيضاً على تقدمة المرتهن الأول عليه، وأنه إنّما يأخذ ما فضل عن حق الأول.

وهذا إذا كان رهن الثاني بإذن الأول، فإن كان بغير إذنه لم يجز رهنه، وكان الرهن كله رهناً للأول بحقه، ولا شيء للمرتهن الثاني؛ لأنَّ الراهن متعدٍّ بالرهن الثاني، فوجب ردُّ تعدِّيه، ولا يلزم ذلك المرتهن الأول.

•••


(١) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ١١٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>