• إنّما أجاز رهن الأمة دون ولدها؛ لأنَّ الرهن ليس هو إخراج ملك الأمة عن الراهن إلى المرتهن، وإنما هو وثيقةٌ للمرتهن، وإنما مُنِعَ من التفرقة بينهما في البيع؛ لأنّه إخراج ملكٍ، فأمّا إذا لم يكن إخراج ملكٍ جاز.
ألا ترى: أنَّ له أن يؤاجر الأم دون الولد، فكذلك يجوز ذلك في الرهن.
ثم تباع الأم مع ولدها إذا حل الأجل الحق؛ لأنّه لا يجوز التفرقة بينهما في البيع؛ لأنّه إخراج ملكٍ، ثمّ تكون للراهن حصة الولد من الثمن، وللمرتهن حصة الأم من الثمن.
فإن بقي من دَيْنِه شيءٌ شارك المرتهن سائر الغرماء في ثمن الولد؛ لأنّه مثلهم، ولا يشاركه الغرماء في ثمن الأم؛ لأنّه أولى بالرهن منهم، فكذلك هو أولى بثمنه منهم.
•••
[١٢٤٢] مسألة: قال: ومن رهن رجلاً رهناً بدَينٍ إلى سنةٍ وحازه، ثمّ ابتاع من آخر شيئاً إلى شهرٍ ورهنه فضل الرهن الأول، فحل أجل المرتهن الآخر قبل الأول، ولم يكن علم الآخر أنَّ الأول إلى سنةٍ، فيباع الرهن ويعطى حقه من ثمنه، ويعطى الآخر ما فضل، ولا يؤخر الأول إلى أجله (١).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ المرتهن الآخر إنّما دخل على أن يباع الرهن إذا حل
(١) المختصر الكبير، ص (٢٦٨)، النوادر والزيادات [١٠/ ١٧٧]، التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ١٠٧].