للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٤٠] مسألة: قال: ومن وضع رهنه على يدي رجلٍ، ثمّ عدوا عليه فباعوه، فإنّه يأخذ رهنه حيث وجده، فإن فات أخذ حقه حالّاً إن رضي بذلك.

وإن تعدَّى الذي وُضِع الرهن على يديه فباعه ولم يكن له مالٌ، لم يحل الحق على الراهن، وكان إلى أجله (١).

• إنّما قال ذلك: «إنَّ المرتهن يأخذ الرهن إذا بيع بغير أمره إن شاء أو أَخَذَ ثمنه»؛ فلأنَّ الرهن قد تعلَّق به حقٌّ للمرتهن، فليس لأحدٍ إخراجه إلّا بإذن المرتهن، أو دفع حقه إليه إذا رضي بذلك المرتهن، ومتى تعدَّى أحدٌ فباعه ممن وُضِعَ على يديه، فللمرتهن أخذه حيث وجده، أو أخذ دينه ممن باعه إن لم يجد الرهن أو كان قد فات.

فإن لم يكن له مالٌ، لم يكن له أخذ الحق من الراهن حتى يحل أجله؛ لأنَّ الراهن لم يتعدَّ في بيع الرهن، وليس عليه من تعدِّي غيره شيءٌ، وعليه دفع الحق الذي كان الرهن به إذا حلَّ أجله.

•••

[١٢٤١] مسألة: قال: ومن رهن أمةً بغير ولدها - ولها ولدٌ صغيرٌ -، فذلك جائزٌ، وإذا بيعت، بيع معها ولدها، فكان له (٢) في رهنه ثمن الوليدة، ولم يكن له أولادها، فإن فضل له من حقه شيءٌ، كان أسوة الغرماء في ثمن الولد (٣).


(١) المختصر الكبير، ص (٢٦٨).
(٢) يعني: للمرتهن.
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٦٨)، النوادر والزيادات [١٠/ ١٨٣]، البيان والتحصيل [١١/ ٤٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>