للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا بأس بمثل هذا مِمَّا يُعرف، والأمر المعروف أن تخرج على جنازته (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الاختيار للنّساء الإقامة في بيوتهنَّ وترك الخروج إلّا فيما لا بدَّ لهنَّ منه، وقد قال الله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [الأحزاب:٣٣]، وقد قالت عائشة : «لَوْ رَأَى رَسُولُ الله مَا أَحْدَثَ النِّساء، لَمَنَعَهُنَّ المَسَاجِدَ، كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ» (٢)، فلهذا استحبَّ مالكٌ أن لا تخرج المرأة من بيتها لجنازةٍ وغيرها، إلّا فيما لا بُدَّ لها منه، مثل جنازة أهلها، مثل: أمها، وأبيها، وأخيها، وزوجها، وما أشبه ذلك؛ لأنَّ في منعها من ذلك ضرراً عليها وحرقةً لها.

ولأنَّ عُرْفَ النّاس قد جرى بخروجها في مثل هذا، وإن كانت شابَّةً.

وأمّا المُتَجَالَّةُ (٣) والعجوز، فلا بأس أن تخرج؛ لأنَّه قد أُمِن منها الفتنة بالنَّظر إليها، ولم يؤمن ذلك في الشَّابَّة.

•••

[٣٢٦٨] قال ابن القاسم: قال مالكٌ: أرى للأئمَّة أن يتقدَّموا إلى الصُّنَّاع في قعود النِّساء إليهم، وأرى أن لا تُتْرَك المرأة الشَّابَّة أن تجلس إلى الصُّنَّاع، وأمّا المرأة المُتَجَالَّةُ والخادِم الدُّون الَّتِي لا تُتَّهَمُ على القعود، ولا يُتَّهم من تقعد عنده، فإني لا أرى بذلك بأساً (٤).


(١) المختصر الكبير، ص (٥٧٦)، المدوَّنة [١/ ٢٦٢].
(٢) متفق عليه: البخاري (٨٦٩)، مسلم [٢/ ٣٤]، وهو في التحفة [١٢/ ٤٢٤].
(٣) تقدَّم معنى المُتَجَالَّةُ، وأنها المرأة الكبيرة في السن.
(٤) المختصر الكبير، ص (٥٧٦)، النوادر والزيادات [٨/ ٢٤٣]، الجامع لابن يونس [٢٤/ ١٦٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>