للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد جعل جماعةٌ من أصحاب رسول الله في حمام مكة شاةً (١).

•••

[٣٠٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَا قَتَلَ المُحْرِمُ أَوْ ذَبَحَ خَطَأً أَوْ عَمْداً، فَلَا يَحِلُّ لِحَلَالٍ وَلَا حَرَامٍ (٢)، وَلَيْسَ عَلَى حَلَالٍ أَكَلَهُ جَزَاءٌ (٣).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ قتل المحرم وذبحه خطأً أو عمداً ليس بذكاةٍ له، ولا يجوز أكل الصّيد وغيره من بهيمة الأنعام إلَّا بذكاةٍ، والمحرم فليس ممن يجوز له أن يذكي الصّيد، هو ممنوعٌ من ذلك من أجل حرمة الإحرام والتَّديّن، كما كان المجوسي لا يجوز له أن يذبح لنا ما نأكله؛ لأنا ممنوعون من أكل ذلك من أجل دين المجوسي؛ لأنه لا يجوز لنا أن نأكل ما ذبحه، كذلك المحرم لا يجوز لنا أن نأكل ما يذبحه من الصيد؛ لأنَّهُ ليس من أهل التذكية.

وقد ردَّ النّبيّ على الصعب بن جثامة حيث أهدى إليه رِجْلَ حمارٍ وحشي، وفي بعض الأحاديث: حمار وحش، وأيهما كان عرض [ ...... ] (٤).

وقد روى مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن


(١) ينظر: مصنف عبد الرزاق [٤/ ٤١٤]، مصنف ابن أبي شيبة [٨/ ١٥٠].
(٢) قوله: «وَلَا حَرَامٍ»، كذا في شب، وفي مك ٤/ب: «ولا لحرام أكله»، وهو غير مثبت في المطبوع.
(٣) المختصر الكبير، ص (١٨٦)، الموطأ [٣/ ٥١٦]، المدونة [١/ ٤٤٥]، التفريع [١/ ٣٢٨].
(٤) ما بين [] مقدار ثلاث كلمات غير ظاهرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>